نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 505
ولا يجوز بمثل " قبلت " و " رضيت " وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال لمن يريد الشراء : بعني الشئ الفلاني بكذا ، فقال البائع : بعتكه بكذا فالظاهر الصحة وإن كان الأحوط إعادة المشتري القبول . مسألة 3 - يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجها عن عنوان العقد والمعاقدة ، ولا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب . مسألة 4 - يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، فلو قال البائع : بعت هذا من موكلك بكذا فقال الوكيل : اشتريته لنفسي لم ينعقد ، نعم لو قال : بعت هذا من موكلك فقال الموكل الحاضر غير المخاطب : قلت لا يبعد الصحة ، ولو قال : بعتك هذا بكذا فقال : قبلت لموكلي فإن كان الواجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينفعه ، وإن كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو وكيلا صح ، ولو قال : بعتك هذا بألف فقال : اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد ، ولو قال : بعت هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال : اشتريت بلا شرط لم ينعقد ، ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقيل المشتري معه فلا ينعقد مشروطا ، وهل ينعقد مطلقا وبلا شرط ؟ فيه إشكال . مسألة 5 - لو تعذر التلفظ لخرس ونحوه تقوم الإشارة المفهمة مقامه
505
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 505