responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 503


والأشغال لبعض الأشخاص أحيانا إلى حد الوجوب كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو المنع مع بعض المنكرات الشرعية مثلا ، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى .
مسألة 35 - ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها جنسا أو نقدا وعلى النخيل والأشجار يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل ، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية ، ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض ، والتصرف فيه بأنواع التصرف ، بل لو لم يأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحل له ، وتبرأ ذمة المحال عليه عما عليه ، لكن الأحوط خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شئ إلى حاكم الشرع أيضا ، والظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف ، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأول أشد مسألة 26 - يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ، ويضمنها من الحكومة بشئ ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة على كراهية في هذه الصورة ، إلا أن يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلا معه .

503

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست