نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 467
الحال في ترك أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه . مسألة 8 - يجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه . مسألة 9 - لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما . مسألة 10 - لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير ، إلا أن يكون المورد من المهمات ، والموارد مختلفة . الشرط الثاني أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب . مسألة 1 - لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب . مسألة 2 - لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله . مسألة 3 - لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه كذلك ، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران فقط دون الأمر والنهي فلا يبعد وجوبهما . مسألة 4 - لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الأمر بالنسبة إليهما مع لا يؤثران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر ، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم ، فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة ، ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما ،
467
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 467