responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 467


الحال في ترك أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه .
مسألة 8 - يجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه .
مسألة 9 - لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما .
مسألة 10 - لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير ، إلا أن يكون المورد من المهمات ، والموارد مختلفة .
الشرط الثاني أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب .
مسألة 1 - لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب .
مسألة 2 - لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله .
مسألة 3 - لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه كذلك ، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران فقط دون الأمر والنهي فلا يبعد وجوبهما .
مسألة 4 - لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الأمر بالنسبة إليهما مع لا يؤثران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر ، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم ، فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة ، ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما ،

467

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست