responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 468


بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثير كذلك .
مسألة 5 - لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار .
مسألة 6 - لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فإن كان الفاعل متجاهرا جاز ووجب ، وإلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال .
مسألة 7 - لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب ، وأما لو كان مورد الأمر والنهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه .
مسألة 8 - لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب ، وكذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معين لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب .
مسألة 9 - لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب إليه وجب توجهه إلى الشخص الأول بداعي تأثيره في غيره .
مسألة 10 - لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده .
مسألة 11 - لو علم أن فلانا هم بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب .

468

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست