responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 466


مسألة 1 - لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد ، فلو قلد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الآخر أمره باتيانها ، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغلي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه .
مسألة 2 - لو كانت المسألة مختلف فيها واحتمل أن الفاعل أو التارك رأيه أو تقليده مخالف له ويكون ما فعله جائزا عنده لا يجب ، بل لا يجوز إنكاره فضلا عما لو علم ذلك .
مسألة 3 - لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب أمره ونهيه سيما إذا كان مقصرا ، والأحوط إرشاده إلى الحكم أولا ثم إنكاره إذا أصر سيما إذا كان قاصرا .
مسألة 4 - لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله ، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا ، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع نعم لو كان ذلك مما يهتم به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا يجب إقامته وأمره أو نهيه ، كقتل النفس المحترمة .
مسألة 5 - لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الانكار ، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرى به .
مسألة 6 - لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلدهما فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه .
مسألة 7 - لو ارتكب طرفي العلم الاجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب في الأول نهيه ، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضا ، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الاجمالي عنده مطلقا ، فلا يجب مطلقا ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني ، وكذا

466

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست