responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 465


الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما ، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصة وإن لم يفهم العرف منه .
مسألة 12 - الأمر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، فلا يكفي فيهما أن يقول : إن الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما ، بل لا بد وأن يقول صل مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الأمر والنهي من قبله .
مسألة 13 - لا يعتبر فيهما قصد القربة والاخلاص ، بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض ، نعم لو قصدها يؤجر عليهما .
مسألة 14 - لا فرق في وجوب الانكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة .
مسألة 15 - لو شرع في مقدمات حرام بقصد التوصل إليه فإن علم بموصليتها يجب نهيه عن الحرام ، وإن علم عدمها لا يجب إلا على القول بحمرة المقدمات أو حرمة التجري ، وإن شك في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب إلا على المبني المذكور .
مسألة 16 - لو هم شخص باتيان محرم وشك في قدرته عليه فالظاهر عدم وجوب نهيه ، نعم لو قلنا بأن عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك .
القول في شرائط وجوبهما وهي أمور : الأول أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر ، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر ، العلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحج .

465

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست