responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 464


سقط عن الآخرين ، وإلا كان الكل مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب .
مسألة 3 - لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم ، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية .
مسألة 4 - لو قام عدة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقية وما أمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلف .
مسألة 5 - لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم ولم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط .
مسألة 6 - لو قطع أو اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام ، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه ، وكذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب .
مسألة 7 - لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو كفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما ، نعم يكفي قيام البينة .
مسألة 8 - لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلف ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة .
مسألة 9 - لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية .
مسألة 10 - لو كان قادرا على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي أو النهي عن المنكر الكذائي يلاحظ الأهم منهما ، ومع التساوي مخير بينهما .
مسألة 11 - لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلا أن يفهم منه عرفا ولو بالقرائن

464

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست