responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 448


مسألة 13 - يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا ، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه ، والأحوط أكل شئ منه وإن لا يجب .
مسألة 14 - لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منه .
مسألة 15 - لو كان قادرا على الاقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض أي واجد ما يؤدي به وقت الأداء وجب للهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائدا على حاجته ويتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائنا ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك .
مسألة 16 - لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه .
مسألة 17 - يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة ، والأحوط أن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولا يتقدم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الاحرام بالعمرة ، ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقا سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره .
مسألة 19 - الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أولها يوم النفر أي يوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .
مسألة 20 - لو لم يصم يوم الثامن أيضا أخر الصيام إلى بعد الرجوع

448

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست