responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 447


الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام ، وإن لم يتيسر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم .
مسألة 10 - لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر ، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .
مسألة 11 - الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق ، وإلا ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نية المنوب عنه أيضا .
مسألة 12 - لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا لا يعتني به ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أن النائب ذبح أولا يجب العلم باتيانه ، ولا يكفي الظن ، ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا ، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة .

447

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست