responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 449


من مني فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجة ، وهو موسع له إلى آخره وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيام التشريق .
مسألة 21 - يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى ، ولا يفيده الصوم .
مسألة 22 - لو صام الثلاثة ثم تمكن من الهدي لا يجب عليه الهدي ، ولو تمكن في أثنائها يجب .
مسألة 23 - يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج ، والأحوط كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكة ولا في الطريق ، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده .
فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها .
مسألة 24 - من قصد الإقامة في مكة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها إلى وطنه وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
مسألة 25 - لو لم يتمكن من صوم ثلاثة أيام في مكة ورجع إلى محله فإن بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محله لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه في منى ولم بالاستنابة .

449

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست