responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 446


مسألة 7 - يجوز الرمي ماشيا وراكبا ، والأول أفضل .
الثاني من الواجبات الهدي ، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث :
الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثم البقر ، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معا .
مسألة 8 - يعتبر في الهدي أمور : الأول السن ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط ، الثاني الصحة والسلامة ، فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحوط ، الثالث أن لا يكون كبيرا جدا ، الرابع أن يكون تام الأجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصي ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية ، ولا الخصي في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الإذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحا لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه .
الخامس أن لا يكون مهزولا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا .
مسألة 9 - لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به وإن كان

446

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست