نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 445
أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصا فأتمه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز ، نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صح ، السادس أن يكون العدد سبعة ، السابع أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنه لو رماها متعاقبة صح وإن وصلت دفعة . مسألة 3 - لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والاتمام ، ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد . مسألة 4 - لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث . مسألة 5 - يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الامكان عند المرمى ويرمي عنده بل هو أحوط ، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال . مسألة 6 - من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .
445
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 445