نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 444
حجه وإلا فكذلك على الأحوط . التاسع درك اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل . العاشر درك اختياري المشعر فقط ، فصح حجه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا ، وإلا بطل . الحادي عشر درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجه . الثاني عشر درك اضطرارية الليلي فقط ، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الأقوى وإلا بطل . القول في واجبات منى وهي ثلاثة : الأول رمي جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكرا لم يرم بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر . مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة . مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور : الأول النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات ، الثاني إلقاؤها بما يسمى رميا ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ، الثالث أن يكون الالقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز ، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل ، الخامس
444
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 444