responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 444


حجه وإلا فكذلك على الأحوط .
التاسع درك اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل .
العاشر درك اختياري المشعر فقط ، فصح حجه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا ، وإلا بطل .
الحادي عشر درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجه .
الثاني عشر درك اضطرارية الليلي فقط ، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الأقوى وإلا بطل .
القول في واجبات منى وهي ثلاثة : الأول رمي جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكرا لم يرم بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر .
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور : الأول النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات ، الثاني إلقاؤها بما يسمى رميا ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ، الثالث أن يكون الالقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز ، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل ، الخامس

444

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست