responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 443


الأول إدراك اختياريهما ، فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية .
الثاني عدم إدراك الاختيار والاضطراري منهما ، فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها .
الثالث درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل ، وإلا صح .
الرابع درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة فإن ترك اختياري عرفة عمدا بطل وإلا صح .
الخامس درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صح ، وإلا بطل على الأحوط .
السادس درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الأقوى ، وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه ، وإن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط ، كما أن الأحوط ذلك في غير العمد أيضا السابع درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل ، وإلا فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه .
الثامن درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمدا بطل

443

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست