responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان ؟ يحتاط بغسل الطرفين ، ولا يجب الاستئناف ، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط .
مسألة 21 - لو صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا ؟
بنى على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، والأحوط إتمامها ثم إعادتها مع الغسل .
مسألة 22 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، ومع عدم نية الجميع ففي الكفاية إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنية الجميع .
فصل في غسل الحيض دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد ، أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف ، وهذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز والاشتباه في بعض المقامات ، وربما كان كل منهما بصفات الآخر ، وكل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته ، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردد وإن لا يبعد ، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردد وإن لا يبعد ، وتيأس المرأة باكمال ستين سنة إن كانت قرشية وخمسين إن كانت غيرها ، وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال ، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه ، وكذلك

44

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست