نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 45
المشكوك يأسها . مسألة 1 - لو خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ ، وإلا فمحل تأمل واشكال . مسألة 2 - الحيض يجتمع مع الارضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . مسألة 3 - لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخراج ولو بإصبع ونحوه ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، كما لا إشكال في أنه يكفي في بقائها واستدامتها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث يتلطخ به القطنة لو أدخلتها ، وأما إذا انصب من محله في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتب عليه أحكامه أم لا ؟ فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض . مسألة 4 - لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ، ولو علم أنه دم وتردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليه الفحص في الصور الثلاث ، ولو علم خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية .
45
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 45