responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 43


بدونه فإن البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منيا ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أم لا ، نعم لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحل وعدم بقاء المني في المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الإعادة على الأقوى ، وكذا لو كان طول المدة منشأ لقطعه ، لكن الأحوط الإعادة في الصورتين .
مسألة 16 - المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل خاصة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء خاصة ، ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه ، وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير البول والمني أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصة .
مسألة 17 - لو خرجت بعد الانزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا ؟ بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولا الأحوط ضم الوضوء أيضا .
مسألة 18 - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
مسألة 19 - لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به ، والأحوط استئناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام والوضوء بعده .
مسألة 20 - لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد

43

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست