responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 418


مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من وراثه ، والأولى أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .
مسألة 22 - لا يجب على النساء لبس ثوبي الاحرام ، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط .
مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الاحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفارة .
مسألة 24 - الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منجوسا ، فيصح في مثل اللبد مع صدق الثوب .
مسألة 25 - لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا ، وتردى به ولم يلبسه ، بل الأحوط أن يقلبه بطنا وظهرا ، ويجب أيضا أن لا يلبس القميص وتردى به ، نعم لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز .
مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الاحرام عالما عامدا أو لبس المخيط حال إرادة الاحرام عصى ، لكن صح إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا .
مسألة 27 - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .
القول في تروك الاحرام والمحرمات منه أمور : الأول صيد البر اصطيادا وأكلا ولو صاده

418

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست