responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 417


وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ، ويكفي فيهما المسمى وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين .
مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين ، وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس ، وأما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار .
مسألة 17 - لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما ، ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الأحوط الإعادة ، ويجب نزعه فورا ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصح إحرامه ، ولو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .
مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة .
مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختيارا .
مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص ، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .

417

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست