responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 411


والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى الحل ، وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانية أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكة .
القول في أحكام المواقيت مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من إنشائه في الميقات ، ويستثنى من ذلك موضعان :
أحدها إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ويصح ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ولا المرور عليها ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط ، ولا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول : لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج .
مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في الميقات ، كما أن

411

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست