responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 410


الثالث الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم .
الرابع يلملم ، وهو لأهل يمن ومن يمر عليه .
الخامس قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ومن يمر عليه .
مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات .
مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها ، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأحوط .
مسألة 5 - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الحلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطيارة لو فرض إمكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها .
مسألة 6 - تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر ، بل يقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه .
مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج ، وهنا مواقيت أخر : الأول مكة المعظمة ، وهي لحج التمتع ، الثاني دويرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة ، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة ،

410

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست