responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 412


الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه .
مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا بلا إحرام ، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها ، بل الأحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان في الحرم فلا يجب الاحرام .
مسألة 4 - لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه ، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا ، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وإن أثم بترك الاحرام .
مسألة 5 - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية ، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات .
مسألة 6 - لو كان له عذر عن إنشاء أصل الاحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلك ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكن منه ، وإلا أحرم من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الامكان وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الامكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم بمقدار الامكان ، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع ، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك

412

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست