responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 409


المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحل وإن جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت .
القول في المواقيت وهي المواضع التي عينت للاحرام ، وهي خمسة لعمرة الحج :
الأول ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول والاحرام في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .
الثاني العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والأقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، والأفضل من المسلخ ثم من غمرة ، ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .

409

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست