responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 405


الميقات لاحرام عمرة التمتع ، والأحوط أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم منه ، بل لا يخلو من قوة ، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات ، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن .
القول في صورة حج التمتع اجمالا وهي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا ، ويصلي عند مقام إبراهيم ( ع ) ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم ركعتين له ، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته ، ثم يقصر فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام ، وهذه صورة عمره التمتع التي هي إحدى جزئي حجه ، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر ، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر ، فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ، ثم يحلق إن كان ضرورة على الأحوط ، ويتخير غيره بينه وبين التقصير ، ويتعين على النساء التقصير ، فيحل بعد التقصير من كل شئ إلا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا ، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم ، ثم يأتي إلى مكة ليومه

405

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست