responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 404


شاء ، وكذا حال شقيقيه ، وأما الافسادي فتابع لما أفسده .
مسألة 1 - من كان له وطنان أحدهما دون الحد والآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .
مسألة 2 - من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكي ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول ، وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه إلا إذا توطن وحصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع ولو في السنة الأولى .
مسألة 4 - المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى

404

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست