responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403


فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .
مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها ، وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع ، لكن الأحوط الاتيان بها .
مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والافساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق ، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا في بعض الموارد : منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا كالحطاب والحشاش ، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل ، ومنها غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر في محله ، وما عدا ذلك مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، والأحوط فيما دون الشهر الاتيان بها رجاء .
القول في أقسام الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الأقوى من مكة ، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، ولو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط ، ثم أن ما مر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم

403

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست