نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 402
إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه . مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين ويستحب إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها . مسألة 3 - يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء . مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، والحج أفضل من الصدقة بنفقته . مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . مسألة 6 - يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه . مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره . القول في أقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في العمر ، وهي واجبة فورا كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ،
402
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 402