responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 401


عليه أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ، والأحوط الاستئذان من الحاكم مع الامكان ، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه ، وفي إلحاق غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال ، وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به ، وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبد به .
مسألة 16 - يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
مسألة 17 - يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أمنه أراد الاستيجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج ، وإذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته وأن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره من باب أحد الافراد .
القول في الحج المندوب مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب تكراره بل في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، ويستحب نية العود

401

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست