responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 400


مسألة 11 - لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه ، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي ، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا .
مسألة 12 - لو مات الوصي بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا يجب الاستيجار من بقية التركة إن كان واجبا ، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريا ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا ، والأقوى عدم ضمانه لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه ، نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال خصوصا في الأول .
مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن ، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث .
مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميت في الطواف الاستحبابي ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا ومعذورا عنه ، وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز ، وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي ، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه .
مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام وعلم أو ظن أو الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب

400

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست