responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 388


مسألة 65 - من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف ففي صحته إشكال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكن منه صح عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه .
القول في الحج بالنذر والعهد واليمين مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وإن صحت العبادات من ، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى ، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها .
مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ، ولا تكفي الإجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك ، ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة ، وأما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى ، والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة وعدم شمول الولد لولد الولد ، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، ولا تلحق الأم بالأب ولا الكافر بالمسلم .
مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة ، ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح ، ووجبت الكفارة

388

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست