نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 389
ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن عصى ، وعليه القضاء والكفارة ، ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت ، ولو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى ، ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، كما أنه لو نذر إحجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة ، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات . مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد ، ويكفيه إتيانها ، ولو تركها حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، ولو نذرها غير المستطيع انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة . مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج . مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو مستطيع انعقد ، لكن تقدم حجة الاسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة ، ولو نذر حجا في حال عدمها ثم استطاع يقدم حجة الاسلام ولو كان نذره مضيقا ، وكذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الاسلام ويأتي به في العام القابل ، ولو نذر حجا من غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف
389
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 389