responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 34


فصل في وضوء الجبيرة مسألة 1 - من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعين النزع لو كانت على محل الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محل المسح ، وإن لم يمكن النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب ، وإلا مسح عليها .
مسألة 2 - يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، وأما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل .
مسألة 3 - الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد خصوصا محل المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم إن أمكن ذلك بلا حائل . وإن لا تبعد كفاية التيمم ، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ، ولا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة .
مسألة 4 - إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يترك

34

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست