responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها ، فلو تيقن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو تيقن الطهارة بنى على الحدث ، هذا في مجهولي التاريخ ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضد الحالة السابقة ، وأما إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثية ويتطهر لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة ، ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه ، وإلا استأنف ، ولو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر فيه ، والظن هنا كالشك ، وكثير الشك لا عبرة بشكه ، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه .
مسألة 2 - إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الاجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا ، كما أنه تصح الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء ، ولا يبعد الحكم بصحة الصلاة الأولى ، وإن كان الأحوط إعادتها .
مسألة 3 - إذا توضأ وضوءين وصلى صلاة واحدة أو متعددة بعدهما ثم تيقن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحة الصلوات التي أتى بها ، وأما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلوات ، نعم إذا كانت الصلاتان متفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمة وإن كانت إعادتهما أحوط .

33

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست