responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 339


القول في أوصاف المستحقين للزكاة وهي أمور : الأول الايمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم ، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والأنثى ولا بين المميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها إذا كان الأب مؤمنا ، ومع عدم إيمانه لا يعطى وإن كانت الأم مؤمنة ، ولا تسلم إلى الطفل ، بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل ، أما السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به مع شرائطه .
الثاني أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط ، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط ، ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط ، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد ، نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عن المنكر ، والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به ، وأما في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة وفي سبيل الله .
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن

339

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست