responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 340


سقط عنه وجوبه لعجزه من غير فرق بين إعطاء تمام الانفاق أو إتمام ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها ، نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه ، ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد مثلا كما أنه يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق ، ولو كان من تجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع وإن كان الأقوى في غير الزوجة جوازه ، ولو عال أحدا تبرعا جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتى للانفاق من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريبا أو أجنبيا ، ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب .
مسألة 1 - الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأما من غيره كسهم الغارمين والمؤلفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير ، فيجوز للوالد إعطاؤه الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلمية وغيرها من سهم سبيل الله .
مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مر ، وأما إذا كان السقوط لأجل النشوز يشكل الجواز لتمكنها من تحصيلها بتركه ، وكذا يجوز الدفع إلى المتمتع بها حتى من زوجها ، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلا .
الرابع أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ، كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار

340

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست