responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 338


يحسب ما في ذمته زكاة كما مر .
مسألة 18 - قد مر اعتبار كون الدين في غير معصية ، والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس .
السابع في سبيل الله ، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامة للمسلمين والاسلام ، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلو كلمة الاسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الاسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالاصلاح بين الزوجين والولد والوالد .
الثامن ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيا في بلده إذا كان سفره مباحا ، فلو كان في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض وغيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطي شئ ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيوصله إلى الدافع أو وكيله ، ومع تعذره أو حرجيته يوصله إلى الحاكم ، وعليه أيضا إيصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
مسألة 19 - إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا أو صرفها في مصرف معين من مصارف الزكاة وجب عليه ، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها في غيره أجزأه ، ولا يجوز استردادها من الفقير حتى مع بقاء العين ، بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ وتجب عليه الكفارة .

338

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست