responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 322


مسألة 3 - لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير ، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيرا للفقراء ، وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه ، والاخراج من العين أفضل ، والمدار في القيمة قيمة وقت الأداء والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة ، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أن المدار قيمة يوم التلف وبلده ، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده .
الفصل الثاني في زكاة النقدين ويعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور : الأول النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ، ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان ، إذا كل دينار عشرون قيراطا ، وهكذا كلما زاد أربعة ، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شئ ، لكن لا بمعنى عدم تعلق الزكاة به رأسا كما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو عما بين النصابين هو أن ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاب آخر متعلق للفرض السابق ، فالعشرون مبدأ النصاب الأول إلى أربعة وعشرين ، وهو متعلق للفرض الأول أي نصف الدينار ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا .

322

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست