responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 321


< فهرس الموضوعات > الشرط الأخير لوجوب الزكاة في الانعام < / فهرس الموضوعات > القول في الشرط الأخير مسألة - يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف .
< فهرس الموضوعات > ما يؤخذ في الزكاة < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة مسألة 1 - لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدت منه ، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك ، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد المذكورات من النصاب على الأقوى وإن كان الأحوط عدها منه .
مسألة 2 - الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقل ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .

321

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست