responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 323


ونصاب الفضة مأتا درهم وفيه خمس دراهم ، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المأتين شئ ، وكذا فيما دون الأربعين ، لكن بالمعنى المتقدم في الذهب ، والدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه ، لأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية .
فائدة : الضابط الكلي في تأدية زكاة النقدين أنهما بعد ما بلغا حد النصاب أعني عشرين دينارا أو مأتي درهم يعطي من كل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ولا بأس به ، بل أحسن وزاد خيرا .
الثاني كونهما منقوشين بسكة المعاملة بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأما الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط ، ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا فلا تجب الزكاة فيه زاده الاتخاذ في القيمة أو نقصه ، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أولا .
الثالث الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبك ولو بقصد الفرار لم تجب فيه زكاة وإن استحبت في هذه الصورة ، بل هو الأحوط ، نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط .
مسألة 1 - يضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب وإن اختلف من حيث الاسم والسكة ، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيضم القران العجمي إلى المجيدي والروپية ، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور ، وأما بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوع

323

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست