responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 293


وجود علة في السماء ، وأما لو كانت فيها علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء .
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ، وكذا لو أدخله عبثا ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة ، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوة .
القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه مسألة 1 - شرائط صحة الصوم أمور : الاسلام والايمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال ، وكذا من المجنون ولو إدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا في بعضه ، وكذا السكران والمغمى عليه ، والأحوط لمن أفاق من السكر مع سبق نية الصوم الاتمام ثم القضاء ولمن أفاق من الاغماء مع سبقها الاتمام وإلا فالقضاء ، ويصح من النائم لو سبقت منه النية وإن استوعب تمام النهار ، وكذا لا يصح من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ومن شرائط صحته عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف ، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائي يعتني به العقلاء ، فلا يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الافطار ، ولا يكفي

293

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست