responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 294


الضعف وإن كان مفرطا ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوة ، ومن شرائط الصحة أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى ، نعم استثني ثلاثة مواضع : أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما ، الثالث صوم النذر المشترط ايقاعه في خصوص السفر أو المصرع بأن يوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق .
مسألة 2 - يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب ، ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفارة وغيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوة .
مسألة 3 - كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الاسلام والايمان ، ومن شرائط الوجوب أيضا البلوغ فلا يجب على الصبي وإن نوى الصوم تطوعا وكمل في أثناء النهار ، نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه ، والأحوط لمن نوى التطوع الاتمام لو كمل في أثناء النهار بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئا فالأحوط الأولى نية الصوم وإتمامه .
مسألة 4 - لو كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصح ، ولو كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه .
مسألة 5 - المسافر الجاهل بالكم لو صام صح صومه ويجزيه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة ، إذ القصر كالافطار والصيام

294

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست