responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 292


الثاني إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات .
الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الأحوط ، وكذا مع المراعاة وعدم التيقن ببقاء الليل ، بأن كان ظانا بالطلوع أو شاكا فيه على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشك بعدها لا يخلو من قوة أيضا ، كما أنه لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه ، هذا في صوم شهر رمضان ، وأما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة وتيقن بقاء الليل .
الخامس الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا .
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر .
مسألة 13 - يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبين الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شئ ، وأما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكه .
السابع الافطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا .
الثامن الافطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم

292

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست