responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274


القول في شرائط إمام الجماعة ويشترط فيه أمور : الايمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغا ، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محل إشكال ، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب ، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط والعدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ، وهي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر بل والصغائر على الأقوى ، فضلا عن الاصرار عليها الذي عد من الكبائر ، وعن ارتكاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين ، والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيا المروة وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، وأما الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب ، أو شدد عليها تشديدا عظيما ، أو دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله ، أو حكم العقل على أنها كبيرة ، أو كان في ارتكاز المتشرعة كذلك ، أو ورد النص بكونها كبيرة ، وهي كثيرة : منها اليأس من روح الله ، والأمن من مكره والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه ( ع ) وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصية ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرب بعد الهجرة ، ومعونة

274

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست