responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270


مسألة 4 - لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف أو صفوف في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب والباقون في جانبيه فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصف الأول ممن كان بينهم وبين الإمام أو الصف المتقدم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوة ، وكذا الحال في المحراب الداخل ، نعم تصح صلاة الصفوف المتأخرة أجمع .
مسألة 5 - لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفردا .
مسألة 6 - لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان ، نعم لو اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين .
مسألة 7 - لو تمت صلاة الصف المتقدم بشكل بقاء اقتداء المتأخر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد .
مسألة 8 - إن علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر لو حصل الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وباطلة بحسب تقليد الصف المتأخر يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة .
مسألة 9 - يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للاحرام تهيؤا مشرفا على العمل .
القول في أحكام الجماعة الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية وكذا في الأوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام ولو همهمته ، وإن

270

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست