responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا ، ولا يضر تقدم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف وإن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه .
مسألة 1 - ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا منه إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، وأما الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب والأحوط الاجتناب .
مسألة 2 - لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأزيد لو لم يكن مانعا حال الجلوس ، وإلا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط .
مسألة 3 - لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين مشرفين على العمل كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم للإمام إن كان ذلك من جهة استطالة الصف ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأول إن كان من جهة أطوليته من الأول .

269

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست