responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 268


بشرط أن لا يكون الإمام بطيئا في صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة وإلا فلا يجوز الانتظار .
مسألة 15 - لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ، ولا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ويعيدها ، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وصحة صلاته لا تخلو من وجه ، والأولى عدم الدخول في هذه الجماعة ، ولو أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي ويكتفي بتلك النية وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة .
القول في شرائط الجماعة وهي - مضافا إلى ما مر - أمور :
الأول أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، وأما المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين ، وأما بينها وبين النساء ممن تكون واسطة في اتصالها وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة على فرض المشروعية فمحل إشكال .
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنه أرفع منهم ولو مسامحة ، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير لكن كثرة

268

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست