نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 267
مسألة 9 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط . مسألة 10 - لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلا ففيه إشكال . مسألة 11 - الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة واتفق تأخره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحت صلاته وجماعته ، وتحسب له ركعة ، وما ذكرناه في المسألة السابقة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة . مسألة 12 - لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه أو شك في إدراكه وعدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى ، والأحوط الاتمام والإعادة . مسألة 13 - لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاء مع عدم الاطمئنان بادراكه على الأقوى ، فإن أدركه صحت صلاته وإلا بطلت لو ركع ، كما لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه إن أدركه لحق وإلا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة . مسألة 14 - لو نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له
267
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 267