نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 265
فصل في صلاة الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية ، ويتأكد في الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم ، وليست واجبة بالأصل لا شرعا ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها ، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، وقد مر أن الأحوط في صلاة العيدين الاتيان بها فرادى ولا بأس بالجماعة رجاء . مسألة 1 - لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفية فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصليها كذلك وإن اختلفتا في القصر والاتمام أو الأداء والقضاء ، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان ، نعم لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين والآيات والأموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس ، وكذا لا يجوز الاقتداء في كل من الخمس بعضها ببعض ، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محل إشكال . مسألة 2 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الأقوى . مسألة 3 - لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة بناء على المشروعية نية الإمام الجماعة والإمامة وإن توقف حصول الثواب في حقه عليها ، وأما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال ، ويجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين ، وكذا
265
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 265