responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 264


وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضي الأول قصرا والثاني تماما ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع .
مسألة 8 - يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة : وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني على مشرفه السلام ، والاتمام أفضل ، وفي إلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجد يهما تأمل ، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر ، ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد ، ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حد المسجد ، ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة ، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه .
مسألة 9 - التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والاتمام من أول الأمر فيختار أحدهما بعده .
مسألة 10 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو لم يبق ثلاثين مترددا .
مسألة 11 - يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .

264

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست