responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266


يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلا صالحا للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .
مسألة 4 - لو شك في أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، بل وإن كان على هيئة الائتمام ، نعم لو كان مشتغلا بشئ من أفعال المؤتمين ولو مثل الانصات المستحب في الجماعة بنى عليه .
مسألة 5 - لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، وصلاته إن زاد ركنا بتوهم الاقتداء وإلا فصحتها لا تخلو من قوة ، والأحوط الاتمام ثم الإعادة ، وإن كان عادلا فالأقوى صحة صلاته وجماعته سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد ، والأحوط الاتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة المنفرد .
مسألة 6 - لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط .
مسألة 7 - الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك في أول الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية .
مسألة 8 - لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة والرجاء خصوصا في الصورة الثانية .

266

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست